العلامة المجلسي
194
بحار الأنوار
بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ( 1 ) . 35 - المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر . وقال : ورواه أبي ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) . 36 - السرائر : قال : قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلي الجمعة فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام ، ويكثر من قوله في الخطبة وأورد دعاء تركت ذكره ( 3 ) . 37 - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( 4 ) وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ( وقوموا لله قانتين ) ) في الصلاة الوسطى . وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام . قال : قوله : ( وقوموا لله قانتين ) قال : مطيعين راغبين ( 5 ) . بيان : يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصلوات كلها كان ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين ، ومع الانفراد
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة . ( 2 ) المحاسن : 372 ( 3 ) السرائر : 469 . ( 4 ) البقرة : 238 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 127 .